الشيخ محمد علي الگرامي القمي

582

التعليقه على تحرير الوسيلة

يحلفها الوليّ أو الأولياء ، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار ، ولو وقع فيهم تشاحّ « 1 » فلا يبعد الرجوع إلى القرعة ، وليس هذا نكولًا . ( مسألة 4 ) : هل يعتبر في القسامة أن تكون من الورّاث فعلًا ، أو في طبقات الإرث ولو لم تكن وارثاً فعلًا ، أو يكفي كونها من قبيلة المدّعي وعشيرته عرفاً وإن لم تكن من أقربائه ؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلًا . نعم ، الظاهر اعتبار ذلك في المدّعي ، وأمّا سائر الأفراد فالاكتفاء بكونهم من القبيلة والعشيرة غير بعيد ، لكن الأظهر أن يكونوا من أهل الرجل « 2 » وأقربائه . والظاهر اعتبار الرجولية « 3 » في القسامة ، وأمّا في المدّعي فلا تعتبر فيه وإن كانت أحد المدّعين ، ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف النساء تأمّل وإشكال ، فلا بدّ من التكرير بين الرجال ، ومع الفقد يحلف المدّعي تمام العدد ولو كان من النساء . ( مسألة 5 ) : لو كان المدّعي أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة ، وأمّا لو كان المدّعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة وعدمها إشكال ، والأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعى عليه ، فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامة على ردّ دعوى المدّعي ، وإن كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو من وجه ، لكن الأوّل أوجه . ( مسألة 6 ) : لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته ، فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه فعليه أيضاً خمسون قسامة ، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته ، وحلف كلّ

--> ( 1 ) . ( لعدم تنافى الخيار للتشاحّ فلا يقال : لا الزام حتّى يكون مشكل في البين ) . ( 2 ) . ( كما في روايات 3 و 6 و 7 ، الباب 10 ، أبواب دعوي القتل وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 156 - 158 . بل يمكن القول بعدم الاختصاص بالأهل بعنوانه كما يستفاد من روايات 3 و 7 ، الباب 10 ، فالأهل في رواية 6 ، الباب 10 أيضاً ليس بمعني الأقرباء بل الاخوة الدينيّة فيشمل الأجنبيّ أيضاً خلافاً للجواهر وكشف اللثام ) . ( 3 ) . ( أخذاً بالمتيقّن ) .